وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض يُنظرُ فيه فإن كان يُؤْمَّنُ من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تَطْهُرُ خوفًا من الوقوع في الممنوع.
[الثامن اعتبار عدة الطلاق بالحيض]
الثامن: اعتبار عدة الطلاق به - أي الحيض-: فإذا طلّق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجَبَ عليها أن تعتدَّ بثلاث حيض كاملة، إن كانت من ذوات الحيض، ولم تكنْ حاملًا لقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨] أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملًا فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت