للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضًا ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضًا. لحديث ابن عباس (رضي الله عنهما) «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: " يا رسول الله إني ما أعْتِبُ عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام "، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أتردِّين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقْبلْ الحديقة وطلّقها تطليقة» [رواه البخاري] . ولم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كانت حائضًا أو طاهرًا؟ ، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجازَ عند الحاجة إليه على أي حال كان.

قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض ص: ٥٢ ج ٧ ط م " لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقُها بطول العدة، والخلعُ لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرههُ ولَبغضُه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة

<<  <   >  >>