بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.
[الرابع طواف الوداع]
الرابع: سقوط طواف الوداع منها: فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) . ولا يستحب عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك، ففي «قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتَنفُر إذن» . متفق عليه. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعًا لبيّنه. وأم طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.