للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الإجماع على تحريم الغيبة]

وأما الإجماع فلا شكّ ولا ريب في اتفاق جميع الأمة على تحريم الغيبة ولم يسمع عن أحد الترخيص فيها، لكنهم استثنوا صوراً ذكرها النووي في شرح مسلم، وهي ستة أسباب: الأول: الاستعانة على تغيير المنكر.

الثاني: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين والمشاورة والنصيحة.

الثالث: التعريف.

الرابع: الاستفتاء.

الخامس: المظلوم. قال النووي: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو غيرهما ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمه ويقول: فعل بي فلان أو ظلمني.

السادس: المجاهر بفسقه وبدعته. قال: ويجوز ذكره بما تجاهر به ولا يجوز بغيره إلا سبب آخر، انتهى منه مختصراً إذا عرفت هذا.

<<  <   >  >>