وقال: (استثنى ابن القاص في "التلخيص" من قاعدة "إنَّ اليقين لا يُرفَع بالشك" إحدى عشرة مسألة، وَرَدَّ عليه القفال الكل، ولكن الأرجح مع ابن القاص في كثير: أحدها ... ، ثانيها ... ، ثالثها ... ، رابعها ... ، خامسها ... ، حادي عشرها ... ).
وقال:(وسِوَى ما سبق من الفروع الفقهية: لو قال ... ، ولو أوصى لأقاربه ... ، ولو قال ... ، وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصر، وفي هذه الإشارة كفاية).
وقال:(وقع في كلام أصحابنا في الفقه مسألتان قد يتفرعان على هذه القاعدة، ووقع فيهما اضطراب شديد، نذكرهما باختصار ... ).
وقال:(ومما يتفرع على القاعدة ما نُقل عن الشافعي ... ).
وقال:(ويتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها: عقود البياعات ... ).
وقال:(من فروع هذه القاعدة: ... ).
وقال:(ويتفرع على الأول من الفقه ... ).
وقال:(مما يتفرع من الفقه على الخلاف المذكور: .. ).
وقال:(مما فَرَّعه بعض المتأخرين على الخلاف في هذه المسألة: ... ).
وقال:(الخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مُفَرَّع عليه مسائل، سيأتي ذِكر شيءٍ منها).
وقال: (ونشأ عن ذلك فرع ذكره الهروي في "الإشراف" والماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر"، وهو ... ).