للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مُقَلِّده "

هذا آخِر أنواع أصول الفقه الثلاثة بالمعنى اللقبي، وهو "حال المستفيد"، وهو:

- إما المجتهِد، وهو المستفيد مِن أدلة الفقه.

- وإما المستفيد منه، وهُم المقلِّدون.

فالكلام فيه في أمرين: الاجتهاد، والتقليد.

ص:

٩٧٩ - "الِاجْتِهَادُ": الْبَذْلُ في تَحْصِيلِ ظَنْ ... حُكْمٍ؛ لِوُسْعٍ مِنْ فَقِيهٍ قَدْ فَطَنْ

الشرح:

"الاجتهاد": افتعال مِن "الجُهد" بالضم وهو الطاقة، سُمي بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في تحصيل المطلوب، فهو بذل الوسع فيما فيه كُلفة.

وهو في الاصطلاح: بذل الومح من الفقيه في تحصيل ظن بحكم شرعي.

ومعنى "بذل الوسع": استفراغ القوة بحيث تحس النفْس بالعجز عن زيادة، وهو جنس.

وكَوْن ذلك مِن الفقيه قَيْدٌ مخُرج للمقلِّد. والمراد: ذو الفقه. وقد سبق أول الكتاب تفسيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>