للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدُ فيكون مندوبًا كما في غيره مِن الأدلة الشرعية يُستدَل بها ويُستنبَط منها ما لم يحدُث ويجوزُ أنْ يحدث.

وإنما قَدَّمتُ هذه المسألة هنا (وإنْ كنتُ أَخَّرت الكلام في كَوْن القياس هل هو دليل يُحتج به؟ أَوْ لا؟ وهل ذلك على العموم؟ أو في بعض الصُّوَر؟ (٣)؛ لأنَّ تعدادَه مِن أدلة الفقه يدل على أنه مِن الدِّين، و [قررنا هناك] (١) هل هو حُجَّة مطلقًا؟ أو في بعض الأشياء؟ [فناسب] (٢) تأخيره إلى موضع تعريفه؛ لِتَعلُّقه بالتعريف، والله أعلم.

ص:

٢٠٢ - أَوَّلُهَا: "الْقُرْآنُ" قَوْلٌ مُنْزَلُ ... عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الْأَفْضَلُ

٢٠٣ - مِنَ الصَّلَاةِ وَالسُّلَامِ، مُعْجزُ ... بَلْ سُورَةٌ، بَلْ آيَةٌ إذْ تُعْجِزُ

٢٠٤ - إنْ بِتِلَاوَةٍ لَهُ تُعُبِّدَا ... وَ "السُّنَّةُ" الَّتِي إلَيْهَا قُصِدَا

الشرح: أَيْ: الأول مِن أدلة الفقه: القرآن، وهو الكتاب أيضًا؛ لقوله تعالى: {إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى} [الأحقاف: ٣٠] بَعْد قوله: {يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ} [الأحقاف: ٢٩] , وفي الآية الأخرى {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} [الجن: ١]. وهو [أصلُ الأدلة] (٣) كُلها، قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩] , ففيه البيان لجميع الأحكام.

قال الشافعي في "الرسالة": (وليس ينزل بأحَدٍ في الدنيا نازلة إلَّا وفي كتاب الله تعالى


(١) كذا في (ق، ت). لكن في (ص، ز، ش): وورا هذا.
(٢) كذا في (ق، ت). لكن في (ص، ز، ض، ش): يناسب.
(٣) كذا في (ص، ز، ش). لكن في (ض، ق، ت): أصل للأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>