للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويزداد الآمدي إشكالًا في قوله: (إنه لا يكفر إلا بما يكون داخلًا تحت حقيقة الإسلام)؛ فيخرج إنكار حل البيع مع أنه يكفر؛ لأنه منصوصٌ مجمَعٌ عليه.

نعم، ليس في كلام الآمدي التصريح بأنَّ المذاهب ثلاثة كابن الحاجب.

وبالجملة فقد اتضحت المسألة والحقُّ فيها، ولله الحمد، وإنما أطلتُ فيها بالنسبة لهذا المختصر لأنَّ أمر التكفير معضل وخطر عظيم. عصمنا الله من الزلل، وأعاذنا من الخطأ والخطل، والله أعلم.

ص:

٢٥٣ - وَالرَّابِعُ: "الْقِيَاسُ": حَمْلُ مَا عُلِمْ ... عَلَى نَظِيرٍ في الَّذِي بِهِ حُكِمْ

٢٥٤ - لِكَوْبهِ شَارَكَهُ في مَعْنَى ... لَهُ اقْتِضَاءُ الْحُكْمِ حَيْثُ عَنَّا

الشرح: هذا بيان الرابع من أدلة الفقه السابق ذكرها، وهو "القياس". والكلام فيه في أمرين، أحدهما: في حقيقته، والثاني: في موضع حُجيته.

الأول: "القياس" مصدر قاس يقيس، ويقال في المصدر أيضًا: قيس، بوزن ضرب. ومعناه في اللغة:

- التقدير، تقول: قستُ هذا بهذا. أيْ: قدرته به.

- والتسوية، ومِنه: قاس النعل بالنعل. أيْ: حاذاه.

قيل: ولم يذكر أهل اللغة إلا الأول، ففي "المحكم": (قستُ الشيء قيسًا وقياسًا: قدرته). وكذا الجوهري قال: (وفيه لغة أخرى: قسته أقوسه). قال: (ولا يقال: أقسته) (١).


(١) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٤٨٦)، الصحاح تاج اللغة (٣/ ٩٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>