للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقولنا: (لتحصيل ظن) احتراز مِن القَطْع، فإنه لا اجتهاد في القطعيات.

وقولنا: (بحكم شرعي) مخُرج للحسيات والعقليات ونحو ذلك. كذا قيد ابن الحاجب وغيره الحكم بالشرعي، ولم أُقيده في النَّظم تبعًا لِ "جمع الجوامع"؛ للاستغناء عنه بذكر الفقيه؛ فإنه لا يتكلم إلا في الحكم الشرعي.

نعم، أورد عليه اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يسمى في العُرف "فقيهًا"؛ [لعدم] (١) الإذن فيه، إلا أنْ يقال: المراد بِالْحَدِّ اجتهاد الفقيه، لا مُطْلَق الاجتهاد.

وقال الماوردي: بذل المجهود في طلب المقصود.

واعلم أن ابن أبي هريرة حكى عن الشافعي أنَّ الاجتهاد هو القياس.

وليس كذلك؛ فإنه إنما قال في "الرسالة": معنى الاجتهاد معنى القياس. أي: إنَّ كُلًّا منهما موصل لحكم غير منصوص.

قلتُ: وأَحسن مِن هذا أن الشافعي - رضي الله عنه - إنما قصد تفسير حديث معاذ: "أجتهد رأيي" (٢)، فإنَّ المراد بذلك القياس؛ ولهذا ينصبونه من أدلة القياس، لا أنْ يكون ذلك تفسيرًا للاجتهاد مِن حيث هو. والله أعلم.

ص:

٩٨٠ - ثُمَّ "الْفَقِيهُ": الْبَالِغُ الَّذِي لَهْ ... عَقْلٌ، وَذَا مَلكَةٌ مَعْقُولَه

٩٨١ - بِهَا الْعُلُومَ مُدْرِكٌ صَاحِبُهَا ... "فَقِيهُ نَفْسٍ" فَسَّرُوهُ إذْ بَهَا


(١) في (ق، ش): ولعدم.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>