فهل يُرى تكليفُهُ بالحكمِ ... مع فقده لشرطِهِ؟ خلفٌ نُمِيْ
مثاله هل خوطبَ الكفارُ ... بالفرعِ من تشريعِنا.. فاحتاروا
فقيل بالصحة للتكليفِ ... والشرط لم يحصل بلا تخفيفِ
قاسوه بالجنبِ في تكليفِهِ ... بكل فرضٍ.. ثم في تعنيفِهِ
في الذكر للكفار عند تركهم ... أمْرَ الصلاةِ رغم حالِ كفرهِمِ
-٤٨٨ و ٤٨٩- أورد الناظم مسألة أصولية فرعية اشتهرت بين الأصوليين وهي: هل يصح التكليف مع فقدان شرطه؟ وشرطه هو الإيمان، وعبارتهم في ذلك: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة.
فأشار بأن الخلف في هذه المسألة نُمي، أي شاع واشتهر، وأشار بأن الأصوليين احتاروا في ذلك، وانقسمت آراؤهم في المسألة إلى مذهبين.
-٤٩٠ و ٤٩١ و ٤٩٢- القول الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الكفار مخاطبون بالتكليف ولو لم يحصل شرط الإيمان، فلا يخفف عنهم التكليف بفروع الشريعة بحجة عدم إيمانهم، واستدلوا لذلك بالقياس على الجنب فهو مطالب بالفرائض، رغم أنه فاقد لشرط الطهارة الذي لا تصح الصلاة إلا به، واستدلوا كذلك بأن الله عنَّفَ الكفار في الذكر - أي في القرآن الكريم- لتركهم الصلاة رغم كفرهم، وذلك في قوله:{ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين} المدثر-٤٢- والآيات في ذلك كثيرة ظاهرة.