للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

/متن المنظومة/

وبعده الجَعْليّ وهو ما اشتُرِطْ ... من المكلف الذي له اشتُرِطْ

كالمهرِ في تقديمِهِ في فعلِهِ ... والبيع في استلامه ونقلِهِ

وشرطه إن جاء أن يوافقا ... للشرعِ مثلَ البيع حيث أطلقا

وباعتبار نوع ما يربطه ... بكل مشروط ثلاث عَدُّه

أولها الشرعيُّ كالوضوءِ ... شرط الصلاة بعد ما طروءِ

وبعده العقليُّ من عقولنا ... نتاجُهُ كالفهمِ في تكليفنا

ثالثها العاديُّ وهو ما نَتَجْ ... عن عادة كالنارِ تكوي من وَلَجْ

-٤٨١ و ٤٨٢ و ٤٨٣- الشرط الجعلي: وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم المهر كله، أو لو اشترط البائع تسليم المبلغ في مكان ما، وتكاليف نقله على المشتري وأمثال ذلك.

ويشترط في الشرط الجعلي أن لا يكون منافياً لما قرره الشارع، كما لو باعه شيئا وشرط عليه قيداً في إطلاق ملكيته عليه.

من ٤٨٤ حتى ٤٨٧- التقسيم الثالث للشرط بحسب إدراك الرابطة بينه وبين المشروط إلى ثلاثة أنواع:

-١- الشرط الشرعي: وهوما نتج عن حكم الشرع كالوضوء للصلاة، وقوله: (بعدما طروء) إشارة إلى طروء الحدث الناقض للوضوء.

-٢- الشرط العقلي: وهوما نتج عن حكم العقل، كاشتراط الفهم لثبوت التكليف، فهولم يدل عليه دليل شرعي ولكنه واضح بحكم العقل.

-٣- الشرط العادي: وهو ما نتج عن العادة والعرف، كقولك: دخول النار شرط في الإحراق، وأضاف بعضهم نوعاً رابعاً، وهو الشرط اللغوي، وهو ما نتج عن دلالة اللغة.

<<  <   >  >>