للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[ص ٩٠] وسيأتي في رواية النسائي وابن ماجه التصريح بأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو واضحٌ وإن لم يصرح به؛ لأن جابرًا لم يكن يخبر بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع سماعه النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم. وفوقَ ذلك، فقول الصحابي: "نُهينا عن كذا" بدون ذكر الناهي، مرفوعٌ على الصحيح.

ثم قول الذهبي: "ففي القلب منها" يدل أنه لا يوافق الجمهور على أن كل ما في الصحيح من العنعنة عن المدلسين محمولٌ على السماع، وفيه بحث ليس هذا موضعه؛ لأن محل الخلاف إذا كان في الأحاديث الأصول لا المتابعات.

قال في "فتح المغيث" (١) (ص ٧٧) طبع الهند: "ولكن هو ــ كما قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره ــ محمولٌ على ثبوت السماع عنده فيه من طرق أخرى، إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات ... " إلخ.

[ص ٩١] (٢) وحديث مسلم المعنعن ليس من أحاديث الأصول، بل هو متابعة لحديثه المصرّح فيه بالسماع، وقد تقدم.

[ص ٩٢] النسائي في "سننه" (٣): أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور".


(١) (١/ ٢١٨ ــ ط الجامعة السلفية).
(٢) ترك المؤلف بقية (ق ٩١ أ -٩١ ب) فارغًا.
(٣) رقم (٢٠٢٩).

<<  <   >  >>