للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ-: مِنْ هَؤُلَاءِ.-:

الْأَقَلَّ مِمَّا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ. «١» » .

وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَنَاقَضَهُمْ «٢» : بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ، وَالْجَنِينِ «٣» وَبِالْعَبْدِ-: وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ: عَشْرَةَ دَرَاهِمِ.-: يَجِبُ فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ: فِي الدِّيَةِ «٤» .

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٥» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) إلَى قَوْلِهِ: (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ-: وَهُوَ مُؤْمِنٌ.-: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «٦» : ٤- ٩٢)«٧»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [قَوْلُهُ: (مِنْ قَوْمٍ) «٨» ] يَعْنِي: فِي قَوْمٍ


(١) رَاجع فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٣٦) مَا احْتج بِهِ فى ديات أهل الْكفْر: فَهُوَ جيد.
(٢) يعْنى: الْحَنَفِيَّة. أنظر الْأُم (ج ٧ ص ٢٩٤) .
(٣) رَاجع فِيمَا يجب فى الْجَنِين خَاصَّة، كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠ و٣٨٤) ، والرسالة (ص ٤٢٧- ٤٢٨ و٥٥٢- ٥٥٣) .
(٤) رَاجع كَلَامه عَن هَذَا كُله: فى الْأُم (ج ٦ ص ٨٨- ٩٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٣- ١٤٦) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٣٧- ٣٨ و٩٥ و١١٢- ١١٧) . [.....]
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٣٠) .
(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٣١) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس فى تَفْسِير ذَلِك.
(٧) فِي الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . وراجع كَلَامه فى الرسَالَة (ص ٣٠١- ٣٠٢) .
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>