(٢) قَالَ الشَّافِعِي (كَمَا فى الْمُخْتَصر: ج ٤ ص ٥٦) : «وَلَو قَالَ: كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا طَالِق، أَو امْرَأَة بِعَينهَا أَو لعبد: إِن مَلكتك فَأَنت حر.- فَتزَوج، أَو ملك-: لم يلْزمه شىء لِأَن الْكَلَام- الَّذِي لَهُ الحكم- كَانَ: وَهُوَ غير مَالك فَبَطل.» . وَقَالَ الْمُزنِيّ:«وَلَو قَالَ لامْرَأَة لَا يملكهَا: أَنْت طَالِق السَّاعَة لم تطلق. فهى- بعد مُدَّة-: أبعد فَإِذا لم يعْمل القوى: فالضعيف أولى أَن لَا يعْمل.» ثمَّ قَالَ (ص ٥٧) : «وَأَجْمعُوا:أَنه لَا سَبِيل إِلَى طَلَاق من لم يملك للسّنة الْمجمع عَلَيْهَا. فهى- من أَن تطلق ببدعة، أَو على صفة-: أبعد.» اهـ.هَذَا وَقد ذكر الشَّافِعِي فى بحث من يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق من النِّسَاء (كَمَا فى الْأُم: ج ٥ ص ٢٣٢) : أَنه لَا يعلم مُخَالفا فى أَن أَحْكَام الله تَعَالَى- فى الطَّلَاق وَالظِّهَار وَالْإِيلَاء- لَا تقع إِلَّا على زَوْجَة: ثَابِتَة النِّكَاح، يحل للزَّوْج جِمَاعهَا. وَمرَاده: إِمْكَان ثُبُوت نِكَاحهَا، وَصِحَّة العقد عَلَيْهَا. ليَكُون كَلَامه مُتَّفقا مَعَ اعترافه بِخِلَاف أَبى حنيفَة وَابْن أَبى ليلى فى أصل الْمَسْأَلَة، فتامل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute