للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَانَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.» .

وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «١»

وَإِنَّمَا أَرَادَ: نَسْخَ الْحَبْسِ عَلَى مَنْعِ حَقِّهَا: إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بن مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «٢»

: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً «٣»

: ٤- ٤) .»

«فَكَانَ فِي [هَذِهِ «٤»

] الْآيَةِ: إبَاحَةُ أَكْلِهِ: إذَا طَابَتْ بِهِ «٥»

نَفْسًا وَدَلِيلٌ: عَلَى أَنَّهَا إذَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا: لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ.»

« [وَقد] «٦»

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً «٧»

-: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً «٨»

؟!] : ٤- ٢٠) .»


(١) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٧٩) .
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) .
(٣) رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩- ١٤٠) ، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣) .
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. [.....]
(٥) فى الْأُم: «نَفسهَا» .
(٦) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون كلهَا أَو بَعْضهَا مُتَعَيّنا فتامل.
(٧) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣٣) : مَا ورد فى تَفْسِير القنطار.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

<<  <  ج: ص:  >  >>