للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» : «فَلَمَّا «٢» فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) .

الْجِهَادَ-: دَلَّ «٣» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «٤» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :

أَنْ «٥» لَيْسَ يُفْرَضُ «٦» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:

لَمْ يَبْلُغْ.»

«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا «٧» خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ «٨» حَكَمَ «٩» .

أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «١٠» إلَّا: وَعَلَيْهِ «١١» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:

مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»


(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠) .
(٢) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
(٣) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .
(٤) فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.
(٥) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . [.....]
(٦) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .
(٨) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله عز وَجل» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.
(٩) فى الأَصْل: «أحكم» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(١١) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .

<<  <  ج: ص:  >  >>