للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ دُونَهُمْ، وَدُونَ النِّسَاءِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١» .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هَذَا «٣» ) الْآيَةَ:

(٩- ٢٨) فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: الْحَرَمُ «٤» وَسَمِعْتُ عَدَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي «٥» .- يَرْوُونَ «٦» : أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ «٧» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ، فِي الْحَرَمِ، بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. «٨» »


(١) فَرَاجعه (ص ٩٨- ٩٩) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٩٨)
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩- ١٠٠) : فى مسئلة إِعْطَاء الْجِزْيَة على سُكْنى بلد ودخوله.
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥ و٢٠٦) : حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَعَلّق بذلك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ فى الْفَتْح (ج ٣ ص ٣١٤ وَج ٦ ص ١٧٥ وَج ٨ ص ٢١٩- ٢٢٣) . وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٨٣- ٨٤) .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبَلغنِي أَن رَسُول الله قَالَ: لَا ينبغى لمُسلم: أَن يُؤدى الْخراج وَلَا لِمُشْرِكٍ: أَن يدْخل الْحرم.» .
(٥) فى الْأُم: «الْعلم بالمغازي» .
(٦) فى الأَصْل: «يرَوْنَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْأُم، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٠) .
(٧) مَعَ على إِلَى أهل مَكَّة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠٧) ، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٠- ٢٢١) .
(٨) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك (ص ١٠٠- ١٠١) : فَهُوَ مُفِيد جدا. ثمَّ رَاجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٥- ١٦٦) : فَهُوَ مُفِيد فى بَيَان الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة وَالرَّدّ على بعض الْمُخَالفين: كَأبي حنيفَة. وَيحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٦ ص ١٠٣ و١٧٠- ١٧١) : مَا ورد فى إِخْرَاج الْمُشْركين وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب.

<<  <  ج: ص:  >  >>