(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩- ١٠٠) : فى مسئلة إِعْطَاء الْجِزْيَة على سُكْنى بلد ودخوله.(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥ و٢٠٦) : حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَعَلّق بذلك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ فى الْفَتْح (ج ٣ ص ٣١٤ وَج ٦ ص ١٧٥ وَج ٨ ص ٢١٩- ٢٢٣) . وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٨٣- ٨٤) .(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبَلغنِي أَن رَسُول الله قَالَ: لَا ينبغى لمُسلم: أَن يُؤدى الْخراج وَلَا لِمُشْرِكٍ: أَن يدْخل الْحرم.» .(٥) فى الْأُم: «الْعلم بالمغازي» .(٦) فى الأَصْل: «يرَوْنَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْأُم، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٠) .(٧) مَعَ على إِلَى أهل مَكَّة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠٧) ، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٠- ٢٢١) .(٨) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك (ص ١٠٠- ١٠١) : فَهُوَ مُفِيد جدا. ثمَّ رَاجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٥- ١٦٦) : فَهُوَ مُفِيد فى بَيَان الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة وَالرَّدّ على بعض الْمُخَالفين: كَأبي حنيفَة. وَيحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٦ ص ١٠٣ و١٧٠- ١٧١) : مَا ورد فى إِخْرَاج الْمُشْركين وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute