للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَكَرَ «١» آيَةَ الْهِبَةِ، وَقَالَ: «فَأَبَانَ (جلّ ثَنَاؤُهُ) : أَن الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، دُونَ الْمُؤْمِنِينَ.» .

قَالَ: «وَالْهِبَةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) تُجْمَعُ «٢» : أَنْ يَنْعَقِدَ «٣» لَهُ [عَلَيْهَا «٤» ] عُقْدَةُ «٥» النِّكَاحِ بِأَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ وَفِي هَذَا، دَلَالَةٌ: عَلَى أَنْ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، إلَّا بِاسْمِ: النِّكَاحِ، [أَ «٦» ] والتَّزْوِيجِ «٧» .» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:

«قَالَ «٨» اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ: ٤- ٢٣ «٩» ) دُونَ أَدْعِيَائِكُمْ: الَّذِينَ تُسَمُّونَهُمْ أَبْنَاءَكُمْ «١٠» .» .


(١) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله.
(٢) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٧٢) : «مجمع» .
(٣) كَذَا بالمختصر وَالأُم (ج ٥ ص ٣٣) وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يعْقد» .
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥) فى الأَصْل: «عقيدة» وَهُوَ تَحْرِيف، والتصحيح عَن الْأُم.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
(٧) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلَا يَقع بِكَلَام غَيرهم: وَإِن كَانَت مَعَه نِيَّة التَّزْوِيج.»
إِلَخ فَرَاجعه.
(٨) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٢) : «فَأشبه (وَالله تَعَالَى أعلم) أَن يكون قَوْله:
(وحلائل) » إِلَخ. وهى مُتَعَلقَة بِكَلَام سَابق يجب الرُّجُوع إِلَيْهِ: لكى يفهم مَا هُنَا الَّذِي نجوز أَن يكون بِهِ سقط.
(٩) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦٠- ١٦١) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن فى هَذَا، وَمَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ نَفسه: فَهُوَ مُفِيد.
(١٠) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك وَقبل القَوْل الْآتِي-: «وَلَا يكون الرَّضَاع فى شىء من هَذَا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>