للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى أَلْفَاظٍ «١» .» .

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ [اللَّهُ]- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ: ٤- ١٧) .-: «ذَكَرُوا فِيهَا مَعْنَيَيْنِ:

(أَحَدُهُمَا) : أَنَّهُ مَنْ عَصَى: فَقَدْ جَهِلَ، مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ «٢» . (وَالْآخَرُ) :

أَنَّهُ لَا يَتُوبُ أَبَدًا: حَتَّى «٣» يعمله وَحَتَّى يَعْمَلَهُ: وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.

وَالْأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا «٤» .» .

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ،-[فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «٥» ] : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ: أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً: ٤- ٩٢) .-: «مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ «٦» أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ إلَّا: خَطَأً.» .


(١) أَي: على ألوان فى التَّعْبِير، وأصناف فى الْبَيَان، وفى الأَصْل: «أَلْفَاظه» وَهُوَ تَحْرِيف. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٦٩) : الْمُتَعَلّق بِآيَة: (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: ٥٣- ٣٨) وَمَا تقدم (ج ١ ص ٣١٧) .
(٢) أَي: لِأَنَّهُ ارْتكب فعل الجهلاء، وتنكب سَبِيل الْعُقَلَاء سَوَاء أَكَانَ جَاهِلا بالحكم، أم عَالما.
(٣) عبارَة الأَصْل: «حَتَّى بِعَمَلِهِ، وَحين يُعلمهُ» . وهى مصحفة قطعا ولعلنا وقفنا فِيمَا أثبتنا.
(٤) بل نقل فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٤ ص ٢٠٢) والقرطبي (ج ٥ ص ٩٢) ، عَن قَتَادَة:
أَن الصَّحَابَة أَجمعت عَلَيْهِ. فراجع قَوْله وَغَيره: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٦) أَي: لَا ينبغى لَهُ، وَيحرم عَلَيْهِ. انْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٥ ص ٣١١) .
وراجع فِيهِ وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٥ ص ١٢٨- ١٢٩) تَأْوِيل الْعلمَاء لظَاهِر هَذِه الْآيَة، وَسبب نُزُولهَا. وَانْظُر الْفَتْح (ج ١٢ ص ١٧١- ١٧٢) ، وَمَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْآيَة:
فِيمَا تقدم (ج ١ ص ٢٨١- ٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>