للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ «١» إنَّمَا خُوطِبَ «٢» بِالْفَرَائِضِ: الْبَالِغُونَ دُونَ: مَنْ لَمْ يَبْلُغْ «٣» .» .

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ «٤» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «فِي «٦» قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ: مِنْ رِجالِكُمْ) إلَى: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ: مِنَ الشُّهَداءِ «٧» ) ، وقَوْله تَعَالَى:

(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ: مِنْكُمْ: ٦٥- ٢) دَلَالَةٌ «٨» : عَلَى أَنَّ اللَّهَ


(١) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦١) هى: «وَقَول الله: (مِنْ رِجالِكُمْ) يدل:
على أَنه لَا تجوز شَهَادَة الصّبيان (وَالله أعلم) فى شىء. وَلِأَنَّهُ» إِلَخ.
(٢) أَي: كلف بهَا.
(٣) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «وَلِأَنَّهُم لَيْسُوا مِمَّن يرضى: من الشُّهَدَاء وَإِنَّمَا أَمر الله: أَن نقبل شَهَادَة من نرضى.» . [.....]
(٤) حَيْثُ رد على من أجَاز شَهَادَة الصّبيان فى الْجراح: مَا لم يتفرقوا. فراجع كَلَامه (ص ٨١ و٤٤) . وراجع الْفَتْح (ج ٥ ص ١٧٥) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ٣٩٦) .
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٢٧) وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٦٢) .
(٦) عبارَة الْأُم: «قلت» وهى جَوَاب عَن سُؤال. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى:
«قَالَ الله» .
(٧) ذكر فى الْأُم (ج ٧ ص ١١٦) أَن مُجَاهدًا قَالَ فى ذَلِك: «عَدْلَانِ، حران، مسلمان» . ثمَّ قَالَ: «لم أعلم: من أهل الْعلم مُخَالفا: فى أَن هَذَا معنى الْآيَة.» إِلَخ فَرَاجعه. وراجع كَلَامه (ص ٩٧ وَج ٦ ص ٢٤٦) : لفائدته فى الْمقَام كُله. وَانْظُر اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٥٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى ص ١٦٣.
(٨) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «ففى هَاتين الْآيَتَيْنِ (وَالله أعلم) دلَالَة» إِلَخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>