للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ «١» ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ «٢» : «وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ:

يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ كَانَ مَذْهَبًا «٣» » .

وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا «٥» : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: ٤- ١٩)

«يُقَالُ «٦»

(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ: يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا-:

كَرَاهِيَةً لَهَا.- حَقَّ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا «٧»

-: مَانِعًا حَقَّهَا.-: لِيَرِثَهَا عَنْ «٨»

[غَيْرِ «٩»

] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ.»

«فَحَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَلِكَ: عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ:


(١) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٠٣- ١٠٤) ، والمختصر (ج ٤ ص ٤٨- ٥٠) .
(٢) ص ١٠٤
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَذْهَبنَا» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٤- ١٠٥) . [.....]
(٥) فى الْأُم: إِلَى كثيرا» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) - بعد أَن ذكر قَرِيبا مِمَّا تقدم-: «ويحبسها لتَمُوت: فيرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.» .
(٨) فى الْأُم: «من» .
(٩) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.

<<  <  ج: ص:  >  >>