للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ «٢» : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً: [فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ «٣» ] : ١٦- ١٠٦)

«فَلَوْ «٤» أَنَّ رَجُلًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأُكْرِهَ «٥» عَلَى الْكُفْرِ-: لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ: مِنْ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ «٦» » «قَدْ «٧» أُكْرِهَ بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَ «٨» - فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

عَلَى الْكُفْرِ، فَقَالَهُ ثُمَّ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عُذِّبَ بِهِ: فَنَزَلَتْ «٩» هَذِهِ الْآيَةُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِاجْتِنَابِ زَوْجَتِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ: مِمَّا عَلَى الْمُرْتَدِّ «١٠» .» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ،


(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٥٢) .
(٢) رَاجع فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٢٥٤- ٢٥٥) : كَلَام ابْن حجر عَن حَقِيقَة الْإِكْرَاه مُطلقًا، وشروطه، وَالْخلاف فى الْمُكْره. فَهُوَ نَفِيس مُفِيد. ثمَّ رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٢١٠ وَج ٧ ص ٦٩) .
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٤) فى الْأُم: «وَلَو» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) فى الْأُم: «فأكرهه» .
وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٦) انْظُر الْأُم (ج ٣ ص ٢٠٩) ، وَمَا سبق (ص ٢٢٤) : فَهُوَ مُفِيد أَيْضا فِيمَا سيأتى قَرِيبا.
(٧) هَذَا تَعْلِيل لما تقدم وَلَو قرن بِالْفَاءِ لَكَانَ أظهر.
(٨) كعمار بن يَاسر. انْظُر حَدِيثه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٠٨- ٢٠٩) ، وَالْفَتْح (ج ١٢ ص ٢٥٥) .
(٩) عبارَة الْأُم «فَنزل فِيهِ هَذَا» .
(١٠) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك لفائدته.

<<  <  ج: ص:  >  >>