(٢) رَاجع فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٢٥٤- ٢٥٥) : كَلَام ابْن حجر عَن حَقِيقَة الْإِكْرَاه مُطلقًا، وشروطه، وَالْخلاف فى الْمُكْره. فَهُوَ نَفِيس مُفِيد. ثمَّ رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٢١٠ وَج ٧ ص ٦٩) .(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٤) فى الْأُم: «وَلَو» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٥) فى الْأُم: «فأكرهه» .وَلَا فرق فى الْمَعْنى.(٦) انْظُر الْأُم (ج ٣ ص ٢٠٩) ، وَمَا سبق (ص ٢٢٤) : فَهُوَ مُفِيد أَيْضا فِيمَا سيأتى قَرِيبا.(٧) هَذَا تَعْلِيل لما تقدم وَلَو قرن بِالْفَاءِ لَكَانَ أظهر.(٨) كعمار بن يَاسر. انْظُر حَدِيثه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٠٨- ٢٠٩) ، وَالْفَتْح (ج ١٢ ص ٢٥٥) .(٩) عبارَة الْأُم «فَنزل فِيهِ هَذَا» .(١٠) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك لفائدته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute