للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ-: عَلَى الدَّلَالَةِ.-: وَقَدْ يَبْرَأُ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ: إذَا صَدَّقَهُ الْيَتِيمُ. وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا «١»

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْهُ: فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ «٢» .-: بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الْوَكِيلِ: إذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَى مَنْ أَمْرِهِ الْمُوَكِّلُ: بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْ [مِنْهُ «٣» ] إلَّا بِبَيِّنَةٍ: «فَإِنَّ «٤» الَّذِي زَعَمَ:

أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ لَيْسَ هُوَ: الَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْيَتَامَى لَيْسُوا:

الَّذِينَ ائْتَمَنُوهُ عَلَى الْمَالِ. فَأَمَرَ «٥» بِالْإِشْهَادِ.»

«وَبِهَذَا: فَرَّقَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِمَنْ ائْتَمَنَهُ: قَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْكَ فَيَقْبَلُ «٦» :

لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ.» .

وَذَكَرَ (أَيْضًا) فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ «٧» - فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ-: بِمَعْنَاهُ.

وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَنَا الرَّبِيعُ،


(١) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فى تَسْمِيَة الشُّهُود، وَحكم الشَّهَادَات. لفائدته.
(٢) من الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٦- ٧) .
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْمُخْتَصر.
(٤) فى الْمُخْتَصر: «وَبِأَن» ، وَكِلَاهُمَا صَحِيح: وَإِن كَانَ مَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَقَالَ الله..: (فَإِذا دَفَعْتُمْ ... ) ، وَبِهَذَا فرق بَين قَوْله» إِلَخ «وَبَين قَوْله لمن لم يأتمنه عَلَيْهِ: قد دَفعته إِلَيْك، فَلَا يقبل: لِأَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي ائتمنه.» . [.....]
(٦) فى الْمُخْتَصر: «يقبل» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٧) من الْأُم (ج ٤ ص ٦١) . وَقد تقدم ذكره (ج ١ ص ١٥١- ١٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>