للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنْ يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ»

.» .

وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .-: «يَعْنِي:

النِّسَاءُ «٢» .» .

[وَفِي قَوْله «٣» ] : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: ٢- ٢٣٧) .

-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ «٤» وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو «٥» مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ «٦» .» .

وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ. وَابْنُ سِيرِينَ «٧» ، وَشُرَيْحٌ «٨» ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،


(١) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص ١٤٣) . [.....]
(٢) رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣) .
(٣) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.
(٤) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٦٦) : «وَبَين عندى فى الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.» . وَعبارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١) : «وفى الْآيَة كالدلالة على أَن الَّذِي» إِلَخ.
(٥) فى الْأُم (ص ٦٦) : «يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤) : «إِنَّمَا يعْفُو من ملك» .
(٦) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ص ٦٦) : «فَلَمَّا ذكر الله (جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:
من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف الْمهْر. وَالله أعلم» .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ص ٦٦) ، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش الْأُم (ج ٦ ص ٢١١) . وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥١) .
(٨) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>