(٢) رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣) .(٣) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.(٤) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٦٦) : «وَبَين عندى فى الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.» . وَعبارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١) : «وفى الْآيَة كالدلالة على أَن الَّذِي» إِلَخ.(٥) فى الْأُم (ص ٦٦) : «يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤) : «إِنَّمَا يعْفُو من ملك» .(٦) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ص ٦٦) : «فَلَمَّا ذكر الله (جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف الْمهْر. وَالله أعلم» .(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ص ٦٦) ، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش الْأُم (ج ٦ ص ٢١١) . وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥١) .(٨) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute