للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّوْفِيقَ-: أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ «١» : بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ دَلَالَةً لَا: حَتْمًا لَهُ «٢» . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبا: ٢- ٢٧٥) فَذَكَرَ: أَنَّ الْبَيْعَ حَلَالٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ بَيِّنَةً.»

«وَقَالَ فِي آيَةِ الدَّيْنِ: [إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ «٣» : ٢- ٢٨٢] وَالدَّيْنُ: تَبَايُعٌ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ «٤» فِيهِ: بِالْإِشْهَادِ فَبَيَّنَ «٥» الْمَعْنَى: الَّذِي أَمَرَ لَهُ: بِهِ. فَدَلَّ مَا بَيَّنَ اللَّهُ فِي الدَّيْنِ، عَلَى «٦» أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ: عَلَى النَّظَرِ وَالِاخْتِيَارِ «٧» لَا: عَلَى الْحَتْمِ «٨» قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ «٩» ) ثُمَّ قَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ: (وَإِنْ)


(١) هَذَا إِلَى قَوْله: البيع لَيْسَ بِالْأُمِّ، وموجود بالسنن الْكُبْرَى.
(٢) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى. وَعبارَة الْأُم: «يحرج من ترك الْإِشْهَاد. فَإِن قَالَ [قَائِل] : مَا دلّ على مَا وصفت؟ قيل: قَالَ الله» إِلَخ. [.....]
(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم، ونجوز: أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(٤) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَتبين» ، وَهُوَ تَحْرِيف: بِقَرِينَة مَا سيأتى.
(٦) هَذَا فى الأَصْل قد ورد بعد قَوْله: فَدلَّ. وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ. والتصحيح من الْأُم.
(٧) فى الْأُم: «وَالِاحْتِيَاط» ، أَي: بِالنِّسْبَةِ للمستقبل، وكل من اللَّفْظَيْنِ لَهُ وَجه أحسنية كَمَا لَا يخفى.
(٨) فى الْأُم زِيَادَة: «قلت» . وَالظَّاهِر: أَنَّهَا جَوَاب جملَة شَرْطِيَّة قد سَقَطت من نسخ الْأُم، تقديرها: فَإِن قيل: مَا وَجه ذَلِك من الْآيَة (مثلا) ؟ وَمَا فى الأَصْل سليم مُخْتَصر.
(٩) ينبغى: أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى، آثَار أَبى سعيد الْخُدْرِيّ، وعامر الشّعبِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ: فى ذَلِك. لعَظيم فائدتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>