(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٥) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٢) .(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨) : مَا روى فى ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود ومسروق وَمُجاهد وَحكم النَّبِي: فى حَادِثَة نَاقَة الْبَراء بن عَازِب. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٠- ١٢١) . [.....](٤) فى الأَصْل: «وَقَالَ» وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الْأُم والمختصر: «لصوابه» .(٦) ثمَّ ذكر حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ وأبى هُرَيْرَة: «إِذا حكم الْحَاكِم، فاجتهد، فَأصَاب:فَلهُ أَجْرَانِ. وَإِذا حكم، فاجتهد، فَأَخْطَأَ: فَلهُ أجر.» . قَالَ (كَمَا فِي الْمُخْتَصر) : «فَأخْبر:أَنه يُثَاب على أَحدهمَا أَكثر مِمَّا يُثَاب على الآخر فَلَا يكون الثَّوَاب: فِيمَا لَا يسع وَلَا:فى الْخَطَإِ الْمَوْضُوع.» . قَالَ الْمُزنِيّ: «أَنا أعرف أَن الشَّافِعِي قَالَ: لَا يُؤجر على الْخَطَإِ- وَإِنَّمَا يُؤجر: على قصد الصَّوَاب. وَهَذَا عندى هُوَ الْحق» . وراجع الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من البحوث: فى إبِْطَال الِاسْتِحْسَان (الملحق بِالْأُمِّ: ج ٧ ص ٢٧٤- ٢٧٥) ، والرسالة (ص ٤٩٤- ٤٩٨) ، وجماع الْعلم (ص ٤٤- ٤٦ و١٠١- ١٠٢) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨- ١١٩) ، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٦٠) ، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٣- ١٤) وراجع الْكَلَام عَنهُ وَعَن أثر الْحسن: فِي الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٩- ١٢٠ و٢٤٧- ٢٤٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute