للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«عَفَائِفَ «١» غَيْرَ خَبَائِثَ» (فَإِذَا أُحْصِنَّ) قَالَ: «فَإِذَا نُكِحْنَ» (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ: ٤- ٢٥) : «غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ» .

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «٢» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما: جَزاءً بِما كَسَبا: ٥- ٣٨)

«وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «٣» : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ: مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ «٤» ، وَبَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ. دُونَ غَيْرِهِمَا «٥» : مِمَّنْ لَزِمَهُ اسْمُ سَرِقَةٍ «٦» .» .


(١) قَالَ ثَعْلَب (كَمَا فى الْمُخْتَار) : «كل امْرَأَة عفيفة، فهى: مُحصنَة ومحصنة. وكل امْرَأَة متزوجة فهى مُحصنَة بِالْفَتْح لَا غير. وقرىء: (فَإِذا أحصن) - على مَا لم يسم فَاعله- أَي: زوجن.» .
(٢) على مَا يُؤْخَذ من الرسَالَة (ص ٦٦- ٦٧)
(٣) فى الرسَالَة زِيَادَة: «على» .
(٤) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بالحرز: فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٦٩- ١٧٠) .
(٥) كَذَا بالرسالة وَالْأَصْل. وَالضَّمِير فى كَلَام الرسَالَة، عَائِد على السَّارِق وَالزَّانِي:
لِأَن كَلَامهَا عَام قد تنَاول أَيْضا آيتي النُّور وَالنِّسَاء. وَأما هُنَا: فقد روعى فى تثنيته لفظ الْآيَة، أَو الوصفان الْمَذْكُورَان. وَإِلَّا كَانَ الظَّاهِر إِفْرَاده. فَتَأمل.
(٦) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث- بِمَا تضمن فَوَائِد جمة، ومباحث هَامة-: فى الرسَالَة- (ص ١١٢ و٢٢٣- ٢٢٤ و٢٣٣ و٥٤٧) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٤٤ و٥٠) ، وَالأُم (ج ٥ ص ٢٤ وَج ٧ ص ٢٠) . فَرَاجعه ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٥٤- ٢٥٦ و٢٥٩ و٢٦٢- ٢٦٦) . وراجع فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٧٩- ٨٩) : الْكَلَام على تَفْسِير الْآيَة، وَشرح الأبحاث الْمُتَعَلّقَة بهَا. فَهُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة والشمول.

<<  <  ج: ص:  >  >>