للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ: تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ «١» وَيَصِيرَانِ «٢» -: مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.- إلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَلَا يَحْسُنُ «٣» وَيَتَمَادَيَانِ «٤» فِيمَا لَيْسَ لَهُمَا: فَلَا «٥» يُعْطِيَانِ حَقًّا، وَلَا يَتَطَوَّعَانِ [وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا، بِأَمْرٍ: يَصِيرَانِ بِهِ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا «٦» .] .»

«فَإِذَا كَانَ هَكَذَا: بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.

وَلَا يَبْعَثُهُمَا «٧» : إلَّا مَأْمُونِينَ، وَبِرِضَا «٨» الزَّوْجَيْنِ. وَيُوَكِّلُهُمَا «٩» الزَّوْجَانِ:

بِأَنْ يُجَمِّعَا، أَوْ يُفَرِّقَا: إذَا رَأَيَا ذَلِكَ «١٠» .» .


(١) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «أَو تكون الْفِدْيَة لَا تجوز: من قبل مُجَاوزَة الرجل مَاله: من أدب الْمَرْأَة وتباين حَالهمَا فى الشقاق. والتباين هُوَ مَا يصيران فِيهِ» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
(٢) فى الْمُخْتَصر: «وصارا» .
(٣) فى الْأُم زِيَادَة: «ويمتنعان كل وَاحِد مِنْهُمَا، من الرّجْعَة» .
(٤) فى الْمُخْتَصر: «وتماديا، بعث الإِمَام حكما» إِلَخ.
(٥) فى الام: «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن وَأظْهر.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) فى الْأُم: «وَلَا يبْعَث الحكمان» .
(٨) فى الأَصْل: «ورضى» . وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وتوكيلهما» . وَهُوَ تَحْرِيف. وفى الْمُخْتَصر:
«وتوكيلهما إيَّاهُمَا» أَي: الْحكمَيْنِ.
(١٠) نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٠٧) عَن الْحسن، أَنه قَالَ: «إِنَّمَا عَلَيْهِمَا:
أَن يصلحا، وَأَن ينظرا فى ذَلِك. وَلَيْسَ الْفرْقَة فى أَيْدِيهِمَا» ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «هَذَا خلاف مَا مضى (أَي: من أَن لَهما الْفرْقَة.) وَهُوَ أصح قولى الشَّافِعِي رَحمَه الله. وَعَلِيهِ يدل ظَاهر مَا روينَاهُ عَن على (رضى الله عَنهُ) : إِلَّا أَن يجعلاها إِلَيْهِمَا. وَالله أعلم» اهـ. وَقَالَ فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٧) تعليلا لذَلِك: «وَذَلِكَ: أَن الله (عز وَجل) إِنَّمَا ذكر: أَنَّهُمَا (إِن يريدا إصلاحا: يوفق الله بَينهمَا) وَلم يذكر تفريقا.» .

<<  <  ج: ص:  >  >>