للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا

⦗٤١٧⦘

يلاعن؛ (لأنه) (١) لا تجوز شهادته.


(١) في [أ، ط، هـ]: (لأنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>