للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم) (١)


(١) في [ك]: (درهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>