للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٥] الماء إذا كان قلتين أو أكثر (١) [٩٠]


(١) لم يفرق المالكية بين قليل الماء وكثيره، وقال الحنفية: "الماء الكثير ما إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر؛ وحد بعشرة أذرع في عشرة أذرع"، وقال الحنابلة والشافعية: "حد الكثير ما كان فوق قلتين" ومذهبهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>