للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٤] في المسح على الجوربين (١) [٢٣٥]


(١) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، واستثنى بعضهم ما لو لبس عليه نعلان، وقال أحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا صفيقين، وقوله أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>