للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٤] في التيمم كم يصلي به (من صلاة) (١) (٢) [٢٢٣]


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) قال مالك والشافعي وأحمد: يتيمم لكل وقت صلاة، وقال أبو حنيفة: يكفيه تيمم واحد حتى يجد الماء أو يحدث، ومذهبه أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>