للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) (١) قبل أن تغتسل (٢) [٢١٦]


(١) سقط من: [جـ، ك، هـ].
(٢) قال الجمهور: لا توطأُ من طهرت من الحيض حتى تغتسل، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها قبل الاغتسال وإلا لم يجز الوطء إلا بعد الاغتسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>