للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥] من قال: لا صيام لمن لم يعزم من الليل (١)


(١) قال أبو حنيفة: يصح الصيام بنية قبل الزوال، وقال مالك: لا يصح الصوم فرضًا ونفلًا إلا بنية من الليل، وقال الشافعي وأحمد: يشترط في الصوم الواجب عقد النية ليلًا بخلاف صوم التطوع، وهذا القول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>