للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر) (١)


(١) في [جـ]: (مهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>