للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه) (١) لا بأس أن يتزوجها أحدهما


(١) سقط من: [جـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>