للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) (١) بعد الثلاثة (الأحجار) (٢) أكثر من مقدار الدرهم


(١) في [أ]: (نقى).
(٢) في [جـ]: (أحجار).

<<  <  ج: ص:  >  >>