للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤] ما قالوا في زكاة الخيل (١)


(١) قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الخيل، وزكاتها دينار عن كل فرس، أو ربع عشر قيمتها، وقال الجمهور: لا يجب فيها زكاة، وقولهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>