للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤١] في قوله (تعالى) (١): ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٢)


(١) في [جـ، ز، ك]: سقط ما بين القوسين.
(٢) في [جـ]: زيادة (يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ز، ك]: (ضرب عليه يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ع]: (يعني: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>