للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٢] من كره أن يحتجم الصائم (١)


(١) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز للصائم الحجامة ولا يفطر بها، وقال أحمد: يفطر الصائم بالحجامة ومذهبه أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>