للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٥] في الإيماء في الصلاة (١)


(١) قال الفقهاء: يجوز للمصلي أن يشير في صلاته للحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>