للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩٢] من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة (أتم) (١) (٢)


(١) سقط من [ز].
(٢) قال أبو حنيفة: إن أزمع إقامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر وإلا أتم، وقال مالك وأحمد: إن أزمع إقامة أربعة أيام فأكثر أتم وإلا جاز له القصر، وقال الشافعي: أربعة أيام لا يحسب منها يوم النزول ولا يوم الارتحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>