(١) قال أبو حنيفة: يصلي بطائفة ركعة ثم تعود وجاه العدو، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة ثم تقضي أخرى ثم تعود وجاه العدو، وترجع الطائفة الأولى فيصلون ركعتهم الأولى، قال مالك: يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تتم صلاتها وتنصرف ثم يصلي بالطائفة الثانية ما بقي ويسلم، وقال الشافعي: إن كان العدو في جهة القبلة صلى بهم جميعًا وتسجد كل طائفة معه وطائفة بعده، وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلى بطائفة ركعة ثم أتمت لنفسها، وصلى بالثانية ركعة، فإذا جلس للتشهد صلت الطائفة الركعة الثانية وتسلم مع الإمام، وقال أحمد: يجوز أن تصلي بكل كيفية بها حديث صحيح ولها سبع كيفيات أو ست وقوله أرجح.