للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧] من قال: (لا) (١) تجوز الصدقة حتى (تقبض) (٢)


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب، ط]: (يقبض).

<<  <  ج: ص:  >  >>