للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥] إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل (١)


(١) قال أبو حنيفة: لا يحل إن كان ترك التسمية عمدًا، وقال أحمد: إذا أرسل الكلب ثم سمى وزجره فانزجر حل أكل الصيد، أما إذا سمى فلم ينزجر لم يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>