للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦١] من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء (١) [١٤١]


(١) قال بعض الفقهاء: بأن النوم من الساجد ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: "لا ينقض"، وقال أحمد: "ينقض الكثير دون القليل"، وقال الشافعي: "إن تيقن عدم الحدث لم ينتقض الوضوء بالنوم كذلك وإلا انتقض".

<<  <  ج: ص:  >  >>