للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٤] (١) من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء (٢) [٨٩]


(١) في [د]: (باب).
(٢) مذهب الجمهور أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة أصبح نجسًا ولو لم تغيره، وقال المالكية: لا ينجس إلا إذا تغير؛ وقولهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>