للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩] في أدنى ما يجزئ (أن يكون) (١) من الركوع والسجود (٢)


(١) سقط من: [هـ].
(٢) اتفقوا على أن الركوع والسجود فرضان في الصلاة، وأن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه المشروع في الركوع، والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه من ركبتيه بيديه ولو لم يضعهما عليهما، وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة، وقال الثلاثة: هي واجبة بأن يمكث إذا بلغ حد الركوع والسجود قليلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>