للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠] المناجل تنصب (فتقطع) (١) (٢)


(١) في [س، ط]: (فقطع).
(٢) إذا نصب المناجل للصيد فقتلته فقال أحمد: تحل، وقال الشافعي: لا تباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>